السيد محمد علي العلوي الگرگاني
464
منهج الصالحين
مسألة 2836 : إذا فعلت المرأة فعلًا ، أدى ذلك إلى سقط جنينها ، وجبت عليها الدية ، كما مرّ في المسألة السابقة ، وهي لوارث الطفل ، ولا شيء للام منها . مسألة 2837 : إذا قتل أحد امرأة حاملًا ، فعليه دية المرأة والجنين . مسألة 2838 : إذا سلخ جلدة رأس انسان ، أو وجهه ، وجبت الدية 1 % من دية الانسان وتسمى بالخارصة وإذا وصل إلى اللحم ، وسلخ منه قليلًا ، 2 % وتسمى الدامية ، وإذا كان المسلوخ لحماً كثيراً 2 % ، وتسمى المتلاحمة 4 - السمحاق وهي التي تقطع اللحم ، وتبلغ الجلدة الرقيقة المغشية للعظم وفيها 5 . % 4 - الموضحة ، وهي التي تكشف عن وضح العظم ، اي بياضه وفيها 5 % من دية الانسان . 6 - الهاشمة وهي التي تهشم العظم وتكسره والحكم خاص بالكسر 10 % ، 7 - وإذا أزاح بعض قطع العظم عن بعضه 15 % وتسمى المنقلة . 8 - المأمومة وهي التي تصل إلى أم الرأس اي الخريطة التي تجمع الدماغ وفيها 33 % . مسألة 2839 : في الجناية بلطم ونحوها ، إذا اسودّ الوجه ، فالدية ستّة مثاقيل من الذهب المسكوك ، وإذا احمرّ فمثقال ونصف ، كل مثقال 18 حمّصة ، وإذا اخضرّ فثلاثة مثاقيل ، أمّا إذا كان في البدن ، فنصف ما على الوجه . مسألة 2840 : إذا جرح حيواناً محلل الأكل ، أو قطع منه جزءاً ، وجب إعطاء نسبة القيمة ما بين السالم والمعيوب . مسألة 2841 : إذا قتل شخص كلب صيد ، أو كلب حراسة للبيت أو للقطيع ، أو للبستان ، وجب إعطاء قيمته ، وإذا كان قيمة كلب الصيد أقل من إربعين درهماً ، وجب إعطاء أربعون درهماً ، والأحوط المصالحة في الجميع .